responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 291

العامة؛ فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، لأنّ العقلاء بما هم عقلاء إنّما يدركون الحسن و القبح، و لا شك في أنّ الشارع يدرك ذلك، و إنّما الكلام في انّه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أولا؟ و على الثاني إن اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم الى التحسين و التقبيح، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي، لأنّ مناطه هو إدراك المصلحة و لا دخل للحسن و القبح فيه. و إن اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء و جعلهم الحسن و القبح، فلا مبرّر لذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء.

و أما الاتجاه الثاني: فقد قرّب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن و القبح لغو، لكفاية الحسن و القبح للإدانة و المسئولية و المحرّكية.

و يرد على ذلك انّ حسن الامانة و قبح الخيانة مثلا و إن كانا يستبطنان درجة من المسئولية و المحرّكية، غير انّ حكم الشارع على طبقهما يؤدي الى نشوء ملاك آخر للحسن و القبح، و هو طاعة المولى و معصيته، و بذلك تتأكّد المسئولية و المحرّكية، فاذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الاحكام العملية نفسها، حكم على طبقها، و إلّا فلا.

و بذلك يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي و حكم الشارع على طبقه، و لا بينه و بين عدم حكم الشارع على طبقه، فكلا الاتّجاهين غير تام.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست