responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 290

تبعا لما يدركون من مصالح و مفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك، يجعلونه حسنا، و ما يرونه مفسدة كذلك، يجعلونه قبيحا، و تميّزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية، اتفاق العقلاء عليهما و تطابقهم على تشريعهما، لوضوح المصالح و المفاسد التي تدعو إلى جعلهما.

و هذا التفسير خاطئ وجدانا و تجربة. أمّا الوجدان فهو قاض بأنّ قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل، كإمكان الممكن.

و أمّا التجربة فلانّ الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن و القبح للمصالح و المفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، و مع هذا يتفق العقلاء على قبحه، فقتل انسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتمّ به انقاذ انسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح و المفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة، و مع هذا لا يشك أحد في ان هذا ظلم و قبيح عقلا. فالحسن و القبح إذن ليسا تابعين للمصالح و المفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح و المفاسد في كثير من الأحيان و تختلف معها احيانا.

و المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي و الحكم الشرعي. و هناك من ذهب الى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن و القبح، فهذان اتجاهان:

أما الاتجاه الأول: فقد قرّب بأنّ الشارع أحد العقلاء و سيّدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شي‌ء و قبحه، فلا بدّ أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا.

و التحقيق انّا تارة نتعامل مع الحسن و القبح بوصفهما أمرين واقعيّين يدركهما العقل، و اخرى بوصفهما مجعولين عقلائيّين رعاية لمصالح‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست