responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 292

حجية الدليل العقلي‌

الدليل العقلي إن كان ظنيّا، فهو بحاجة الى دليل على حجيته، و لا دليل على حجية الظنون العقلية. و أمّا إذا كان قطعيا، فهو حجة من أجل حجية القطع.

و نسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، و هو بظاهره غير معقول، لأنّ حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. و من هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي الى موضوعي، و ذلك بان يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلي لا حكم، ليكون القطع منجّزا له.

و يرد على ذلك:

أولا: انّ القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ و الأول واضح الاستحالة، لأنّ القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل ان يصدّق بأنّه يساوق انتفاءه. و أما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست