الدليل
العقلي إن كان ظنيّا، فهو بحاجة الى دليل على حجيته، و لا دليل على حجية الظنون
العقلية. و أمّا إذا كان قطعيا، فهو حجة من أجل حجية القطع.
و
نسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، و هو بظاهره غير
معقول، لأنّ حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. و من هنا
حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي الى موضوعي، و ذلك بان
يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلي لا حكم،
ليكون القطع منجّزا له.
و
يرد على ذلك:
أولا:
انّ القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، هل هو القطع بالحكم المجعول أو
بالجعل؟ و الأول واضح الاستحالة، لأنّ القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت
المجعول فعلا، فكيف يعقل ان يصدّق بأنّه يساوق انتفاءه. و أما الثاني فلا تنطبق
عليه هذه الاستحالة،