الحجر على
المالك و سلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، و مع الحجر لا تصح
المعاملة.
و
الجواب: انّ الحجر على شخص له معنيان:
أحدهما:
الحجر الوضعي، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.
و
الآخر: الحجر التكليفي، بمعنى منعه، فإن اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى
الأول، فهو أول الكلام. و ان اريد انّه يساوقه بالمعنى الثاني، فهو مسلّم، و لكن
من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي؟
فالظاهر
انّ تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحّة، كما اشرنا في حلقة سابقة[1].