responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 287

الحجر على المالك و سلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، و مع الحجر لا تصح المعاملة.

و الجواب: انّ الحجر على شخص له معنيان:

أحدهما: الحجر الوضعي، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.

و الآخر: الحجر التكليفي، بمعنى منعه، فإن اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول، فهو أول الكلام. و ان اريد انّه يساوقه بالمعنى الثاني، فهو مسلّم، و لكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي؟

فالظاهر انّ تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحّة، كما اشرنا في حلقة سابقة[1].


[1] راجع: ج 1 ص 356.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست