النفسي
المتعلق بالمشروط و المقيّد، كما تقدّم في محله.
اقتضاء
الحرمة لبطلان المعاملة:
و
تحلّل المعاملة الى السبب و المسبّب. و الحرمة تارة تتعلق بالسبب و اخرى بالمسبّب؛
فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة
بين أن يكون الانشاء و العقد مبغوضا، و أن يترتب عليه مسبّبه و مضمونه.
و
إن تعلّقت بالمسبّب، أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل اليه بالعقد، باعتباره
فعلا بالواسطة للمكلف و أثرا تسبيبيّا له، فقد يقال:
بأنّ
ذلك يقتضي البطلان لوجهين:
الأول:
إنّ هذا التحريم يعني مبغوضية المسبّب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، و من
الواضح ان الشارع اذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري، فلا يعقل ان بحكم
بذلك، و عدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.
و
الجواب: انّ تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين:
أحدهما:
ايجاد المتعاملين للسبب، و هو العقد.
و
الآخر: جعل الشارع للمضمون. و قد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبّب من ناحية
الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، فلا مانع من ان يحرّم
المسبّب على المتعاملين، و يجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقّق السبب.
الثاني:
ما ذكره المحقّق النائيني[1]: من انّ
هذا التحريم يساوق