responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 286

النفسي المتعلق بالمشروط و المقيّد، كما تقدّم في محله.

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة:

و تحلّل المعاملة الى السبب و المسبّب. و الحرمة تارة تتعلق بالسبب و اخرى بالمسبّب؛ فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء و العقد مبغوضا، و أن يترتب عليه مسبّبه و مضمونه.

و إن تعلّقت بالمسبّب، أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل اليه بالعقد، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف و أثرا تسبيبيّا له، فقد يقال:

بأنّ ذلك يقتضي البطلان لوجهين:

الأول: إنّ هذا التحريم يعني مبغوضية المسبّب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، و من الواضح ان الشارع اذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري، فلا يعقل ان بحكم بذلك، و عدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.

و الجواب: انّ تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين:

أحدهما: ايجاد المتعاملين للسبب، و هو العقد.

و الآخر: جعل الشارع للمضمون. و قد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبّب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، فلا مانع من ان يحرّم المسبّب على المتعاملين، و يجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقّق السبب.

الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني‌[1]: من انّ هذا التحريم يساوق‌


[1] فوائد الاصول: ج 2 ص 472- 471.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست