responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 278

الدليلين، و قدّم دليل النهي، فلا يصحّ امتثال الواجب بالفعل المذكور.

سواء كان واجبا توصّليا أو عباديا، لأنّ مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الأمر و عدم شموله له، فلا يكون مصداقا للواجب، و اجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، كما تقدم.

و إذا بني على عدم التعارض، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصّليا أو عباديا، فإن كان توصليا، صحّ و اجزأ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة، أولا، لانه مصداق للواجب و الامر ثابت به على وجه الترتّب في حالة التزاحم، و على الاطلاق في حالة عدم التزاحم و وجود المندوحة. و إن كان عباديا، صحّ و أجزأ كذلك، إذا كان مبني عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. و أمّا إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، فقد يستشكل في الصحة و الإجزاء، لأنّ المفروض حينئذ انّ الوجود الخارجي واحد و انه حرام، و مع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة، لأجل عدم تأتّي قصد القربة، لا لمحذور في اطلاق دليل الأمر.

و في كلّ حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل و العالم بها، لأنّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب و الحرمة، و هذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف و جهله. و في كلّ حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة و تعذّر قصد التقرب به، فينبغي ان يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة. و أما مع الجهل بها و عدم تنجّزها، فالتقرّب بالفعل ممكن، فيقع عبادة، و لا موجب للبطلان حينئذ.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست