وقع
البحث في انّ وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أولا؟
و
يراد بالضدّ، المنافي على نحو يشمل الضد العام و الضد الخاص. و يراد بالاقتضاء
استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من
انّ أحدهما عين الآخر، أو من انّ أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما.
و
المشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، و إن اختلف في وجهه:
فقال
البعض: انه بملاك العينية، و هو غريب، لأنّ الوجوب غير التحريم، فكيف يقال
بالعينية؟
و
قد يوجّه ذلك تارة بأنّ وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، لا عينه
في عالم الحكم و الارادة. فكما انّ حرمة الضد العام تبعّد عنه، كذلك وجوب الشيء
يبعّد عن ضده العام بنفس مقربيّته نحو الفعل و محركيته إليه. و تارة اخرى بأنّ
النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، و هو
الفعل، فصحّ