responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 279

اقتضاء وجوب الشي‌ء لحرمة ضدّه‌

وقع البحث في انّ وجوب شي‌ء هل يقتضي حرمة ضده أولا؟

و يراد بالضدّ، المنافي على نحو يشمل الضد العام و الضد الخاص. و يراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشي‌ء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من انّ أحدهما عين الآخر، أو من انّ أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما.

و المشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، و إن اختلف في وجهه:

فقال البعض: انه بملاك العينية، و هو غريب، لأنّ الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟

و قد يوجّه ذلك تارة بأنّ وجوب الشي‌ء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، لا عينه في عالم الحكم و الارادة. فكما انّ حرمة الضد العام تبعّد عنه، كذلك وجوب الشي‌ء يبعّد عن ضده العام بنفس مقربيّته نحو الفعل و محركيته إليه. و تارة اخرى بأنّ النهي عن الشي‌ء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، و هو الفعل، فصحّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست