فيسقط
الخطاب على القول المشهور دون العقاب. و ينتج عن ذلك ان الخطابات كلّها ساقطة فعلا
و انّ روحها بما تستتبعه من إدانة و مسئولية، ثابت.
و
في كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر و النهي، لا يختلف الحال في ذلك بين
الأمر و النهي النفسيّين، أو الغيريين، أو الغيري مع النفسي، لأنّ ملاك الامتناع
مشترك، فكما لا يمكن ان يكون شيء واحد محبوبا و مبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن
يكون محبوبا لغيره و مبغوضا لنفسه مثلا، لأنّ الحب و البغض متنافيان بسائر
انحائهما. و نحن و إن كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل و الحكم،
و لكنّا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، و هذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأنّ
نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ، و ليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين.
و
أما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، فهي انّه على الامتناع يدخل الدليلان
المتكفّلان للأمر و النهي في باب التعارض، و يقدّم دليل النهي على دليل الأمر،
لأنّ دليل النهي اطلاقه شمولي، و دليل الأمر اطلاقه بدلي، و الاطلاق الشمولي أقوى.
و
أما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، و حينئذ فان لم ينحصر امتثال
الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، و كانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال، فلا
تزاحم أيضا، و إلّا وقع التزاحم بين الواجب و الحرام.
و
اما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، فترتبط بما ذكرنا من التعارض و
التزاحم، بأن يقال: انه اذا بني على التعارض بين