responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 277

فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب. و ينتج عن ذلك ان الخطابات كلّها ساقطة فعلا و انّ روحها بما تستتبعه من إدانة و مسئولية، ثابت.

و في كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر و النهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر و النهي النفسيّين، أو الغيريين، أو الغيري مع النفسي، لأنّ ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن ان يكون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره و مبغوضا لنفسه مثلا، لأنّ الحب و البغض متنافيان بسائر انحائهما. و نحن و إن كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل و الحكم، و لكنّا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، و هذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأنّ نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ، و ليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين.

و أما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، فهي انّه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفّلان للأمر و النهي في باب التعارض، و يقدّم دليل النهي على دليل الأمر، لأنّ دليل النهي اطلاقه شمولي، و دليل الأمر اطلاقه بدلي، و الاطلاق الشمولي أقوى.

و أما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، و حينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، و كانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال، فلا تزاحم أيضا، و إلّا وقع التزاحم بين الواجب و الحرام.

و اما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، فترتبط بما ذكرنا من التعارض و التزاحم، بأن يقال: انه اذا بني على التعارض بين‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست