responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 276

و أما الوجه الثاني: فلا يمكن الأخذ به إلّا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذّر أيّ حل آخر للمشكلة.

و أما الوجه الثالث: فهو المتعيّن؛ و ذلك بأن يقال انّ المقدمة من ناحية انقسامها الى فرد مباح و فرد محرّم على أقسام:

أحدها: أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا، و في هذه الحالة يتّجه الوجوب الغيري نحو غير المحرّم خاصة، لأنّ الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك.

ثانيها: أن تكون منحصرة اساسا- و بدون دخل للمكلف في ذلك- في الفرد المحرّم، و في هذه الحالة يتّجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرّم، إذا كان الوجوب النفسي أهمّ من حرمته، و تسقط الحرمة حينئذ.

ثالثها: أن تكون منقسمة أساسا الى فرد مباح و فرد محرم، غير انّ المكلف عجّز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح، و في هذه الحالة يدرك العقل انّ الانحصار في الفرد المحرّم غير مسوّغ لتوجّه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار، فالفرد المحرّم يظلّ على ما هو عليه من الحرمة، و يكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة، مع بقاء الفرد المحرّم على حرمته، تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة، لأنّ المنع شرعا عن مقدمة الواجب، تعجيز شرعيّ عن الواجب. و لمّا كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف، فيسقط الخطاب المتكفّل للأمر بذي المقدمة على القول المشهور، دون العقاب و الإدانة، غير انّ العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة و لو بارتكاب المقدّمة المحرّمة، لأنّ ذلك أهون الأمرين. و هذا يؤدّي الى اضطراره الى ارتكاب الفرد المحرّم من المقدمة، غير انّه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست