responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 275

نحو من العصيان، فهذا انّما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كلّ حال. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. و إذا انكرنا هذه المنافاة، فالأمر أوضح.

و قد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر و النهي من ناحية اخرى في المقام، و حاصلها انّه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلّص الواجب من الغصب، و مقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه و روحه معا، أو بروحه و ملاكه فقط على الاقل، فهل يلتزم بأنّ الخروج ليس مقدمة للواجب، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أوّل الأمر عن هذه الحصة من التصرف، أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، وجوه، بل أقوال:

أما الوجه الأول: فحاصله انّ الخروج و البقاء متضادّان، و الواجب هو ترك البقاء، و فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده- كما تقدم في الحلقة السابقة-[1].

و هذا الوجه- حتى إذا تمّ- لا يحلّ المشكلة على العموم، لأنّ هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات اخرى لا يمكن انكار المقدمية فيها، من قبيل من سبّب بسوء اختياره الى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدّميّة الشرب في هذه الحالة واضحة.


[1] راجع: ج 1 ص 353.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست