responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 274

التنافي أولا. و مثاله المقصود حالة طروّ الاضطرار بسوء الاختيار.

و توضيحه انّ الانسان تارة يدخل الى الأرض المغصوبة بدون اختياره، و اخرى يدخلها بسوء اختياره، و في كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير انّ هذا المقدار يكون مضطرا اليه لا بسوء الاختيار في الحالة الاولى و مضطر اليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. و يترتّب على ذلك انّ هذا المقدار في الحالة الاولى يكون مرخّصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية، لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسئولية و الإدانة، كما تقدم، و لكنّ النهي ساقط على القول المتقدّم بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، و ينافيه خطابا.

و عليه فلو كان وقت الصلاة ضيّقا، و كان بإمكان المكلّف ان يصلّي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلّى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب، و لا شك في وجوبها في الحالة الاولى، لأنّ الخروج باعتباره مضطرا اليه لا بسوء الاختيار، غير منهيّ عنه منذ البدء. و أما في الحالة الثانية فقد يقال بأنّها منهي عنها و مأمور بها، غير انّ النهي و الأمر غير متعاصرين زمانا، و من هنا جاز ثبوتهما معا؛ و ذلك لأنّ النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، و إن لم يسقط عقابا و إدانة، و الأمر توجّه الى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، فلم يجتمعا في زمان واحد.

و لكن التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر و النهي، لأنّ سقوط النهي لو كان لنسخ و تبدّل في تقدير الملاكات، لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. و أمّا إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست