responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 263

الوضوء و الغسل و التيمم و اعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة له.

و الجواب: أمّا فيما يتصل بالحالة الثانية، فهو انها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب، و لا تنفي ترتّب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، و ذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله. و ما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.

و أمّا فيما يتصل بالحالة الرابعة، فإنها في الحقيقة انما تنفي دخول أي شي‌ء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي، فاذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري، لعدم توقف الواجب النفسي عليه. و إذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة، تعيّن تعلق الوجوب الغيري بهما معا، لأنّ قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة. و في كل مورد يقوم فيه الدليل على عباديّة المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.

فإن قيل: أ ليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرّك مولوي لإيجاد الفعل، و قد فرضنا انّ الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي- كما نصّت عليه الحالة الاولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري- فما هو المحرّك المولوي نحو المقدمة؟

كان الجواب: انّ المحرّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها، و هذا التحريك يتمثّل في قصد التوصّل. هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة احيانا، بقطع النظر عن مقدميّتها، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست