لا
شك في ان الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله اطلاق انه لا يجزي عنه شيء آخر، لان
اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا و مرجع مسقطيّة غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا في
الوجوب، و هذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب. و هذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم
الاجزاء.
و
لكن يدّعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في
حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور به بالأمر
الظاهري، إذ قد يقال: بأنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقليّة
على إجزاء متعلّقه عن الواجب الواقعي، على أساس وجود ملازمة بين جعله و بين نكتة
تقتضي الإجزاء. و التفصيل كما يلي:
دلالة
الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا:
إذا
تعذّر الواجب الاصلي على المكلّف فامر بالميسور اضطرارا، كالعاجز عن القيام، تشرع
في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون