responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 264

دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة على الاجزاء

لا شك في ان الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله اطلاق انه لا يجزي عنه شي‌ء آخر، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا و مرجع مسقطيّة غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا في الوجوب، و هذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب. و هذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء.

و لكن يدّعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، إذ قد يقال: بأنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقليّة على إجزاء متعلّقه عن الواجب الواقعي، على أساس وجود ملازمة بين جعله و بين نكتة تقتضي الإجزاء. و التفصيل كما يلي:

دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا:

إذا تعذّر الواجب الاصلي على المكلّف فامر بالميسور اضطرارا، كالعاجز عن القيام، تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست