responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 262

يؤدّي الى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري.

و يمكن ان يبرهن على الثاني بأنّ غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكّن، بل نفس حصول الواجب النفسي، لأنّ دعوى انّ الغرض هو التمكّن، إن اريد بها انّ التمكّن غرض نفسي، فهو باطل بداهة و خلف أيضا، لأنّه يجعل المقدّمة موصلة دائما، لعدم انفكاكها عن التمكّن الذي هو غرض نفسي، مع اننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي.

و إن اريد بها انّ التمكّن غرض غيري، فهو بدوره طريق الى غرض نفسي لا محالة، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي، فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي، ثبت انّ هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات الغيرية، و إلّا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة.

فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، و لكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، كما توهّم في البرهان على القول الأول، بل بمعنى أنّ الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا.

مشاكل تطبيقية:

استعرضنا فيما سبق أربع خصائص و حالات للوجوب الغيري، و تنصّ الثانية منها على انّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، و تنصّ الرابعة منها على انّ الواجب الغيري توصّلي. و قد لوحظ انّ ما ثبت من ترتّب الثواب على جملة من المقدّمات كما دلّت عليه الروايات، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، و انّ ما ثبت من عبادية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست