responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 261

افتراض الحبّ في جلّ الواجبات النفسيّة التي تكون محبوبة بما هي مقدّمات لمصالحها و فوائدها المترتبة عليها. و لو أنكرنا الملازمة بين حبّ الشي‌ء و حبّ مقدمته، لما أمكن التسليم بمحبوبيّة هذه الواجبات النفسيّة.

حدود الواجب الغيري:

و في حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل و الحب معا، أو في إحدى المرحلتين على الأقل، يقع الكلام في انّ متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعي المقدمة؟

قد يقال: بأنّ المسألة مبنيّة على تعيين الملاك و الغرض من الواجب الغيري، فإن كان الغرض هو التمكّن من الواجب النفسي، فمن الواضح انّ هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة، و لا يختص بالحصة الموصلة؛ فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي أيضا.

و إن كان الغرض حصول الواجب النفسي، فهو يختص بالمقدمة الموصلة؛ و يثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أيضا تبعا للغرض.

و في المسألة قولان: فقد ذهب صاحب الكفاية[1] و جماعة إلى الاول، و ذهب صاحب الفصول‌[2] و جماعة الى الثاني.

و يمكن أن يبرهن على الأول بأنّ الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة الى الواجب النفسي خاصة، لزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، و القيد مقدمة للمقيّد، و هذا


[1] كفاية الاصول: ج 1 ص 182.

[2] الفصول: ص 87.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست