responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 260

فان قيل: إن التقيّد منتزع عن القيد، فالأمر به أمر بالقيد؛ كان الجواب: انّ القيد و إن كان دخيلا في حصول التقيّد، لأنّه طرف له، لكن هذا لا يعني كونه عينه، بل التقيّد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود و الواقعية، مغاير لوجود طرفيه، و ذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. فالمقدّمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدّمة العقلية إذا تمّت الملازمة.

تحقيق حال الملازمة:

و الصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل و الإيجاب، مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الارادة.

أما الأول: فلأن الوجوب الغيري إن اريد به الوجوب المترشّح بصورة قهريّة من قبل الوجوب النفسي، فهذا غير معقول، لأن الوجوب جعل و اعتبار، و الجعل فعل اختياري للجاعل و لا يمكن ترشّحه بصورة قهريّة.

و ان اريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، فهذا يحتاج إلى مبرّر و مصحّح لجعله، مع انّ الوجوب الغيري لا مصحّح لجعله، لأنّ المصحّح للجعل- كما تقدّم في محله- إمّا إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، و إمّا تحديد مركز حقّ الطاعة و الإدانة، و كلا الأمرين لا معنى له في المقام، لأنّ الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي، و الوجوب الغيري لا يستتبع إدانة و لا يصلح للتحريك- كما مرّ بنا- فيلغوا جعله.

و أما الثاني: فمن أجل التلازم بين حبّ شي‌ء و حبّ مقدمته، و هو تلازم لا برهان عليه، و انما نؤمن به لشهادة الوجدان. و بذلك صحّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست