responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 259

و لا شك في انّ المقدمة الوجوبيّة كما لا يكون المكلّف مسئولا عنها من قبل ذلك الوجوب- على ما تقدم- كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، لأنّه إمّا معلول للوجوب النفسي أو معه، فلا يعقل ثبوته إلّا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، و فرض ثبوت الوجوب النفسي يعني انّ مقدمات الوجوب قد تمّت و وجدت، فلا معنى لايجابها.

التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة الى شرعيّة و عقليّة و علميّة. و المقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب. و المقدمة العقليّة ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا. و المقدمة العلميّة هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، كالجمع بين اطراف العلم الاجمالي.

و لا شك في انّ الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلميّة، لانها ممّا لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل احرازه. كما لا شك في تعلّقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة. و انما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني- رحمه اللّه-[1] الى ان المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، و على هذا الاساس أنكر وجوبها الغيري. و دعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض انّ مقدّميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، و مع أخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب.

و نردّ على هذه الدعوى بما تقدّم من أنّ أخذها قيدا، يعني تحصيص الواجب بها و جعل الأمر متعلقا بالتقيّد، فيكون تقيّد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، لا القيد نفسه.


[1] فوائد الاصول: ج 1 ص 264.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست