responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 26

هو معقول أولا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا و مباحا ظاهرا في نفس الوقت؟

و الجواب: على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري و التوفيق بينه و بين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأنّ مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلّقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة و الحرمة معا، على شرط ان لا يكونا واصلين معا، فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل، لأنّه مجرد اعتبار؛ و لا بلحاظ المبادئ، لأنّ مركزها ليس واحدا، بل مبادئ كلّ حكم في نفس جعله لا في متعلّقه؛ و لا بلحاظ عالم الامتثال و التنجيز و التعذير، لانّ أحدهما على الأقل غير واصل، فلا أثر عملي له، و أمّا في حالة وصولهما معا، فهما متنافيان متضادان، لأنّ أحدهما ينجّز و الآخر يؤمّن.

و أمّا على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية و انها خطابات تحدّد ما هو الأهمّ من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان، كالاباحة و المنع، متضادّان بنفسيهما، سواء وصلا الى المكلّف أو لا، لأنّ الأوّل يثبت أهميّة ملاك المباحات الواقعية، و الثاني يثبت أهميّة ملاك المحرّمات الواقعية، و لا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهمّ من الآخر، كما هو واضح.

وظيفة الأحكام الظاهرية:

و بعد أن اتضح انّ الأحكام الظاهريّة خطابات لضمان ما هو الأهمّ من الأحكام الواقعية و مبادئها، و ليس لها مبادئ في مقابلها،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست