responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 27

نخرج من ذلك بنتيجة، و هي ان الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز و التعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجّز تارة و يعذّر أخرى، و ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، لأنّه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، و استحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو.

و هذا معنى ما يقال: من أنّ الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية.

فهي مجرد و سائل و طرق لتسجيل الواقع المشكوك و إدخاله في عهدة المكلّف، و لا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها، و لهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط في مورد و يتورّط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي و وجوب الاحتياط الظاهري، بل لعقاب واحد، و إلّا لكان حاله أشدّ ممّن ترك الواجب الواقعي و هو عالم بوجوبه، و أمّا الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أنّ لها مبادئ خاصة بها، و من أجل ذلك تشكّل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، و لحكم العقل بوجوب امتثالها و استحقاق العقاب على مخالفتها.

التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية:

تقدّم انّ الأحكام الواقعية محفوظة و مشتركة بين العالم و الجاهل،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست