و
إن قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهميّة المحتمل بدون دخل لكاشفية
الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الاصول العملية البحتة، كأصالة الاباحة و اصالة
الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهميّة الحكم الترخيصي المحتمل، و في الآخر أهميّة
الحكم الالزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الانشاء و
الجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية، أو لسان جعل الطريقية.
و
إن قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال و المحتمل،
كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية أو المحرزة، كقاعدة الفراغ.
نعم
الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل
الطريقية. و الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل
الوظيفة، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الامارات و الاصول.
التنافي
بين الأحكام الظاهرية:
عرفنا
سابقا انّ الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا، كالوجوب و الحرمة و الاباحة، متضادة.
و هذا يعني انّ من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيّان متغايران على شيء واحد، سواء
علم المكلّف بذلك أولا، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع.
و
السؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، هل