فالقسم
الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، دون القسم الثاني، لأنّ المطلوب في
المحرمات ترك الحرام، و هو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات، و لا يتوقف على
ترك القسم الثاني.
و
مقدمات المكروه كمقدمات الحرام.
الثمرة
الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري:
و
مسألة الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل
الاصولية العريقة في علم الاصول، قد وقع شيء من التحيّر لدى باحثيها في ثمرتها
الفقهية. و قد يبدو لأوّل نظرة انّ ثمرتها إثبات الوجوب الغيري، و هو حكم شرعي
نستنبطه من الملازمة المذكورة.
و
لكنّ الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه- و يطلب
من علم الاصول ذكر القواعد التي يستنبط منها- انّما هو الحكم القابل للتحريك المولوي
الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. و قد عرفت انّ الوجوب الغيري- على تقدير
ثبوته- ليس كذلك، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية.
و
أفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي:
أولا:
انّه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، و كان الواجب أهمّ ملاكا من الحرام،
فتارة ننكر الملازمة، و اخرى نقبلها؛ فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين
ترك الحرام و فعل الواجب، فنرجع الى قانون باب التزاحم، و هو تقديم الأهم ملاكا، و
لا يسوغ