responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 256

يترك الحرام.

فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، دون القسم الثاني، لأنّ المطلوب في المحرمات ترك الحرام، و هو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات، و لا يتوقف على ترك القسم الثاني.

و مقدمات المكروه كمقدمات الحرام.

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري:

و مسألة الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة في علم الاصول، قد وقع شي‌ء من التحيّر لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. و قد يبدو لأوّل نظرة انّ ثمرتها إثبات الوجوب الغيري، و هو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة.

و لكنّ الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه- و يطلب من علم الاصول ذكر القواعد التي يستنبط منها- انّما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. و قد عرفت انّ الوجوب الغيري- على تقدير ثبوته- ليس كذلك، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية.

و أفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي:

أولا: انّه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، و كان الواجب أهمّ ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة، و اخرى نقبلها؛ فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام و فعل الواجب، فنرجع الى قانون باب التزاحم، و هو تقديم الأهم ملاكا، و لا يسوغ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست