responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 257

تطبيق قواعد باب التعارض، كما عرفنا سابقا.

و على الثاني يكون دليل الحرمة و دليل الوجوب متعارضين، لأنّ الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، و يستحيل ثبوت الوجوب و الحرمة على فعل واحد، و هذا يعني ان التنافي بين الجعلين، و كلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض و طبّقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.

ثانيا: انه إذا اتفق عكس ما تقدّم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرّمة، كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فلا شك في انّ المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة و أنقذ الغريق لم يرتكب حراما، لأنّ الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهمّ.

و أما اذا اجتاز الأرض المغصوبة و لم ينقذ الغريق، فقد ارتكب حراما اذا انكرنا الملازمة، و كذلك إذا قلنا بأنّ الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. و لم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، و انّ الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة. أما انه ارتكب حراما على الأولين، فلأنّ اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، و لا يوجد ما يحول دون اتصافه- في حالة عدم التوصّل به الى الانقاذ- بالحرمة. و أمّا انه لم يرتكب حراما على الاخير، فلأنّ الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة.

شمول الوجوب الغيري:

قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيمات للمقدمة، و بحثوا في أنّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست