responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 255

و ثالثا: انّ مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي؛ و ذلك لأنّ استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبّر عنه الواجب من مبادئ و ملاكات تفوت بذلك. و من الواضح انّ الواجب الغيري ليس له مبادئ و ملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدّد استحقاق العقاب.

و رابعا: انّ الوجوب الغيري ملاكه المقدّميّة، و هذا يفرض تعلّقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أيّ شي‌ء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. و من هنا كان قصد التوصّل بالمقدمة إلى امتثال المولى، و التقرب بها نحوه تعالى، خارجا عن دائرة الواجب الغيري، لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة الى الميقات كيفما وقع و باي داع اتفق، يحقّق الواجب الغيري، و لا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. و هذا معنى ما يقال من أنّ الواجبات الغيرية توصّلية.

مقدمات غير الواجب:

كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب. و امّا مقدمات الحرام فهي على قسمين:

أحدهما: ما لا ينفك عنه الحرام، و يعتبر بمثابة العلة التامة، أو الجزء الاخير من العلة التامة له، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.

و القسم الآخر: ما ينفك عنه الحرام، و بالإمكان أن يوجد و مع هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست