و ثالثا:
انّ مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة
إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي؛ و ذلك لأنّ استحقاق العقاب على
مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبّر عنه الواجب من مبادئ و ملاكات تفوت بذلك. و
من الواضح انّ الواجب الغيري ليس له مبادئ و ملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك،
فلا معنى لتعدّد استحقاق العقاب.
و
رابعا: انّ الوجوب الغيري ملاكه المقدّميّة، و هذا يفرض تعلّقه بواقع المقدمة دون
أن يؤخذ فيه أيّ شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. و من هنا كان قصد
التوصّل بالمقدمة إلى امتثال المولى، و التقرب بها نحوه تعالى، خارجا عن دائرة
الواجب الغيري، لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة الى الميقات
كيفما وقع و باي داع اتفق، يحقّق الواجب الغيري، و لا يتوقف الحج على وقوع هذا
الطي بقصد قربي. و هذا معنى ما يقال من أنّ الواجبات الغيرية توصّلية.
مقدمات
غير الواجب:
كما
تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات
المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب. و امّا مقدمات الحرام فهي على قسمين:
أحدهما:
ما لا ينفك عنه الحرام، و يعتبر بمثابة العلة التامة، أو الجزء الاخير من العلة
التامة له، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.
و
القسم الآخر: ما ينفك عنه الحرام، و بالإمكان أن يوجد و مع هذا