responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 254

مركزا لحقّ الطاعة، و لم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لانها لم تجب لواجب آخر، و إن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. و خلافا لذلك الوضوء، فانه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري.

خصائص الوجوب الغيري:

و لا شك لدى الجميع في انّ الوجوب الغيري للمقدمة- إذا كان ثابتا- فهو لا يتمتّع بجملة من خصائص الوجوب النفسي، و يمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي:

أولا: انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة و منفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى انّ من لا يكون بصدد التحرّك عن الوجوب النفسي للحج، لا يمكن ان يتحرك بروحيّة الطاعة و الاخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، لانّ إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية، و لما كانت ارادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، و من أجل التوصّل اليه، فلا بدّ ان تكون ارادة العبد المنقاد لها في إطار امتثال ذيها.

و ثانيا: انّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، و ذلك لأنّ المكلف إن اتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي، كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، و يستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. و إن اتى بالمقدمة و هو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، فلن يكون بامكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري، لما تقدّم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست