مركزا لحقّ
الطاعة، و لم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا
غيريا، لانها لم تجب لواجب آخر، و إن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. و خلافا لذلك
الوضوء، فانه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري.
خصائص
الوجوب الغيري:
و
لا شك لدى الجميع في انّ الوجوب الغيري للمقدمة- إذا كان ثابتا- فهو لا يتمتّع
بجملة من خصائص الوجوب النفسي، و يمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي:
أولا:
انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة و منفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى انّ
من لا يكون بصدد التحرّك عن الوجوب النفسي للحج، لا يمكن ان يتحرك بروحيّة الطاعة
و الاخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، لانّ إرادة العبد المنقاد
التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية، و لما كانت ارادة المولى
للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، و من أجل التوصّل اليه، فلا بدّ ان تكون ارادة
العبد المنقاد لها في إطار امتثال ذيها.
و
ثانيا: انّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، و ذلك لأنّ
المكلف إن اتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي، كان عمله بداية في امتثال
الوجوب النفسي، و يستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. و إن اتى بالمقدمة و هو
منصرف عن امتثال الواجب النفسي، فلن يكون بامكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب
الغيري، لما تقدّم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي.