responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 253

نفسية. و الوضوء، و الغسل، و طي المسافة، واجبات غيرية.

و قد لوحظ عليهم انّ الصلاة و نحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلّا لما يترتب عليها من الفوائد و المصالح، و هي مغايرة وجودا لتلك الفوائد و المصالح، فيصدق عليها انّها وجبت للغير، و هذا يعني ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية و لا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلّا ما كانت مصلحته ذاتية له، كالايمان باللّه سبحانه و تعالى.

و أجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأنّ الصلاة و إن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتّبة عليها إلّا انّ هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لأنّ الواجب الغيري ليس كلّ ما وجب لغيره، بل ما وجب لواجب آخر. و المصلحة الملحوظة في ايجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.

فإن سألت: كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع انّ الصلاة الواجبة انما اوجبت من أجلها؟

كان الجواب: انّ الايجاب مرجعه الى الاعتبار و الجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت، و غاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحبّ و الارادة، لأنّ حبه إنّما هو لأجلها، لا في عالم الجعل و الاعتبار. لأنّ الجعل قد يحدّد به المولى مركز حقّ الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الاصيل، لما تقدم في بداية هذه الحلقة من انّ المولى له أن يحدّد مركز حقّ الطاعة في مقدمات مراده الاصيل بجعل الايجاب عليها، لا عليه، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل، دونه.

و على هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء و حدّدها

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست