responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 248

الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، و المفروض هنا عدم الامكان.

و قد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية و عدم قيام الدليل، و هي انّ هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل و الأكثر. و مجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شي‌ء شرعا، و انما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست