الاطلاق في
متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، و المفروض هنا عدم
الامكان.
و
قد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية و عدم قيام الدليل،
و هي انّ هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على
تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل و الأكثر. و مجرى لأصالة
الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، و
انما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.