responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 247

و قد يعترض عليه بأنّ القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الأمر محرّكا نحو المقيّد، و هو يساوق التحريك نحو القيد، مع انه غير اختياري، فلا بدّ من أخذه في الموضوع، ليكون وجود الأمر و محرّكيته بعد افتراض وجود القيد. و في هذه الحالة لا يحرّك إلّا الى التقيّد و ذات المقيّد.

و هذا البيان انما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، و أما إذا كان مضمونا كذلك، فلن يحرّك الأمر حينئذ نحو القيد، لأنّه موجود بنفس وجوده، بل يتّجه في تحريكه دائما نحو التقيد و ذات المقيد. و المقام مصداق لذلك، لأنّ الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأيّ حاجة الى أخذه قيدا في الموضوع.

هذه أهمّ براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.

و ثمرة هذا البحث انّ الاختلاف بين القسمين اذا كان مردّه الى عالم الحكم، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليّا، التمسّك باطلاق دليل الواجب، لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب- كما هو الحال في كلّ القيود المحتملة- فثبتت التوصلية.

و أمّا إذا كان مردّه إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسّك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصّلية، لأنّ التوصّلية لا تثبت حينئذ إلّا باثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، و هذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، لا مباشرة، لأنّ مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك. و لا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الأمر، لأنّ الاطلاق في متعلّق الأمر إنّما يكشف عن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست