responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 249

التخيير في الواجب‌

التخيير تارة يكون عقليا، و اخرى شرعيا. فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردّد متعلقا للأمر في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، و إلّا فهو عقلي.

و قد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، و كيفية تعلقه؛ و في ذلك عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، و في موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، و لكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.

و قد يلاحظ عليه بأنّ الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، كما تقدّم في الحلقة السابقة[1]، من قبيل تعدّد العقاب بترك الجميع.

الاتجاه الثاني: إرجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، فيلتزم بأنّ الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إمّا ببرهان استحالة الوجوبات‌


[1] راجع: ج 1 ص 342.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست