responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 246

لا يحرّك إلّا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق، لأدّى الى انّ الأمر يحرّك نحو نفس هذه المحرّكية، و هذا مستحيل.

و ببيان آخر انّ المكلّف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلّا بالاتيان بما تعلّق به ذلك الأمر، فان كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق، فهذا يعني انّ الأمر لم يتعلّق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلّف أن يقصد الامتثال بذات الفعل.

و ان شئت قلت انّ قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، و كونه كذلك- على فرض أخذ القصد في المتعلق- يتوقف على انضمام القصد المذكور اليه، و هذا يؤدّي الى توقف الشي‌ء على نفسه، و استحالة الامتثال.

و قد اجيب على ذلك: بأنّ القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحلّ الأمر الى أمرين ضمنيّين، لكل منهما محرّكية نحو متعلقه، أحدهما الأمر بذات الفعل، و الآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول و جعله محرّكا.

فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بأنّ الأمر الثاني يحرّك نحو محرّكية الأمر الأول، لا نحو محرّكية نفسه. و يندفع البيان الثاني بأنّ ذات الفعل متعلق للأمر و هو الأمر الضمني الأول.

الثالث: انّ قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. و حيث انه قيد غير اختياري، فلا بدّ من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. و هذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه، و هو محال. و قد مرّ بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة[1].


[1] راجع: ج 1 ص 336.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست