responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 245

و من هنا يتّجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة؛ و قد برهن عليها بوجوه:

الأول: انّ قصد امتثال الأمر متأخّر رتبة عن الأمر، لتفرعه عليه، فلو أخذ قيدا أو جزء في متعلق الأمر و الوجوب، لكان داخلا في معرض الأمر ضمنا، و متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشي‌ء الواحد متقدما و متأخّرا.

و الجواب: انّ ما هو متأخّر عن الأمر و متفرّع على ثبوته، قصد الامتثال من المكلف خارجا، لا عنوانه و تصور مفهومه في ذهن المولى؛ و ما يكون متقدّما على الأمر تقدّم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق و تصوره في ذهن المولى، لأنّه ما لم يتصور الشي‌ء لا يمكنه ان يأمر به، و أما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الأمر، بل هو من نتائجه دائما، فلا محذور.

و كأنّ صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا سابقا انّ فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، و حيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق و الموضوع، فخيّل له انّ قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق، فهو داخل في الموضوع و يكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجوب.

و نحن قد ميّزنا سابقا بين المتعلق و الموضوع، و ميّزنا بين الجعل و المجعول. و عرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق. و ان الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق و الموضوع لا الخارجي، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.

الثاني: انّ قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر. و الأمر

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست