responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 244

الواجب التوصّلي و التعبّدي‌

لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلّف عن عهدتها، إلّا اذا أتى بها بقصد القربة و الامتثال. و في مقابلها واجبات يتحقّق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأيّ داع كان.

و القسم الأول يسمّى بالتعبّدي، و الثاني يسمّى بالتوصلي. و الكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين؛ فهل الاختلاف بينهما مردّه الى عالم الحكم و الوجوب، بمعنى انّ قصد القربة و الامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزء في متعلق الوجوب التعبّدي، و لا يكون كذلك في الوجوب التوصلي؛ أو أنّ مردّ الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى انّ الوجوب في كلّ من القسمين متعلق بذات الفعل، و لكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلّا بضمّ قصد القربة، و في القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.

و منشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة، تعيّن تفسير الاختلاف بين التعبّدي و التوصلي بالوجه الثاني، و إلّا تعيّن تفسيره بالوجه الأوّل.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست