لا
شك في وجود واجبات لا يخرج المكلّف عن عهدتها، إلّا اذا أتى بها بقصد القربة و
الامتثال. و في مقابلها واجبات يتحقّق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأيّ
داع كان.
و
القسم الأول يسمّى بالتعبّدي، و الثاني يسمّى بالتوصلي. و الكلام يقع في تحليل
الفرق بين القسمين؛ فهل الاختلاف بينهما مردّه الى عالم الحكم و الوجوب، بمعنى انّ
قصد القربة و الامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزء في متعلق الوجوب التعبّدي، و لا
يكون كذلك في الوجوب التوصلي؛ أو أنّ مردّ الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم
الحكم، بمعنى انّ الوجوب في كلّ من القسمين متعلق بذات الفعل، و لكنه في القسم
الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلّا بضمّ قصد القربة، و في القسم الثاني ناشئ عن
ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
و
منشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت
هذه الاستحالة، تعيّن تفسير الاختلاف بين التعبّدي و التوصلي بالوجه الثاني، و
إلّا تعيّن تفسيره بالوجه الأوّل.