جعله. و في
حالات اصابة القطع للواقع، يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة.
و
هذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع، بجعل حكم على القاطع مضادّ
لمقطوعه، و استحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.
و
أما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، و لكن باستبدال محذور
اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين.
و
قد يجاب على ذلك: بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد و التوحّد، كما هو
الحال في: أكرم العادل و أكرم الفقير، فإنّهما يتأكّدان في العادل الفقير.
و لكن
هذا الجواب ليس صحيحا، لان التأكّد على نحو التوحّد إنّما يكون في مثلين لا طوليّة
و ترتّب بينهما، كما في المثال، لا في المقام، حيث انّ أحدهما متأخر رتبة عن
الآخر، لترتبه على القطع به، فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد.