و ثمرة هذا
البحث تظهر في إمكان التمسّك باطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه،
فانّه إن بني على امكان التقييد و الاطلاق معا، أمكن ذلك. كما هو الحال في نفي
سائر القيود المحتملة بالاطلاق.
و
إن بني على مسلك المحقّق النائيني القائل باستحالة التقييد و الاطلاق معا، فلا
يمكن ذلك، لأنّ الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسّك باطلاق الدليل اثباتا
لاكتشاف أمر مستحيل.
و
إن بني على انّ التقييد مستحيل، و الاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بأنّ
التقابل بين التقييد و الاطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث
لهما، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل، لأنّ اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق
مدلوله، و هو الحكم، و هذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. و انما الشك في اطلاق
الملاك و ضيقه، و لا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل، و
لا باطلاق نفس الدليل، اما الأول فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا
كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا، فلم يفعل.
و
المفروض في المقام استحالة التقييد، و أما الثاني فلأنّ الدليل مفاده مباشرة هو
الحكم لا الملاك.
أخذ
العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله:
و
أما الافتراض الثاني فهو مستحيل، لأنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا،
يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه ان يصدّق بالحكم الثاني، و ما
يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن