responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 242

و ثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسّك باطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، فانّه إن بني على امكان التقييد و الاطلاق معا، أمكن ذلك. كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالاطلاق.

و إن بني على مسلك المحقّق النائيني القائل باستحالة التقييد و الاطلاق معا، فلا يمكن ذلك، لأنّ الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسّك باطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف أمر مستحيل.

و إن بني على انّ التقييد مستحيل، و الاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بأنّ التقابل بين التقييد و الاطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل، لأنّ اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله، و هو الحكم، و هذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. و انما الشك في اطلاق الملاك و ضيقه، و لا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل، و لا باطلاق نفس الدليل، اما الأول فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا، فلم يفعل.

و المفروض في المقام استحالة التقييد، و أما الثاني فلأنّ الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله:

و أما الافتراض الثاني فهو مستحيل، لأنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه ان يصدّق بالحكم الثاني، و ما يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست