اتضح
مما تقدّم انّ المسئولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية
هذا الوجوب. و يترتب على ذلك انّ الواجب اذا كان له زمن متأخر، و كان يتوقف على
مقدمة، و لم يكن بالإمكان توفيرها في حينها، و لكن كان بالامكان إيجادها قبل
الوقت، فلا يجب على المكلف ايجادها قبل الوقت، إذ لا مسئولية تجاه مقدمات الواجب
إلّا بعد فعلية الوجوب، و فعلية الوجوب منوطة بالوقت. و تسمّى المقدمة في هذه
الحالة بالمقدمة المفوّتة.
و
مثال ذلك: ان يعلم المكلّف قبل الزوال بانه إذا لم يتوضأ الآن، فلن يتاح له الوضوء
بعد الزوال، فيمكنه ان لا يتوضأ، و لا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء،
لان هذا التكليف ليس فعليا الآن، و انما يصبح فعليا عند الزوال، و فعليته وقتئذ
منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف، لاستحالة تكليف العاجز، و القدرة في ذلك
الظرف على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال.
فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب،