responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 236

المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت‌

اتضح مما تقدّم انّ المسئولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب. و يترتب على ذلك انّ الواجب اذا كان له زمن متأخر، و كان يتوقف على مقدمة، و لم يكن بالإمكان توفيرها في حينها، و لكن كان بالامكان إيجادها قبل الوقت، فلا يجب على المكلف ايجادها قبل الوقت، إذ لا مسئولية تجاه مقدمات الواجب إلّا بعد فعلية الوجوب، و فعلية الوجوب منوطة بالوقت. و تسمّى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوّتة.

و مثال ذلك: ان يعلم المكلّف قبل الزوال بانه إذا لم يتوضأ الآن، فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال، فيمكنه ان لا يتوضأ، و لا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لان هذا التكليف ليس فعليا الآن، و انما يصبح فعليا عند الزوال، و فعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف، لاستحالة تكليف العاجز، و القدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست