و بترك
المكلّف له يحول دون تحقق الوجوب و فعليته في حينه، لا انّه يتورّط في مخالفته.
و
لكن يلاحظ أحيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. و
مثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، و وجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع ان
الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك، و الصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال
قبل طلوع الفجر.
و
لا شك في ان المكلّف مسئول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج، و عن الاغتسال قبل
الطلوع من قبل وجوب الصيام. و من هنا وقع البحث في تفسير ذلك، و في تحديد الضوابط
التي يلزم المكلّف فيها بايجاد المقدمات المفوّتة.
و
قد ذكرت في المقام عدة تفسيرات:
التفسير
الأول: انكار الوجوب المشروط رأسا، و افتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط و
القيود المحدّدة له في لسان الدليل.
و
إذا كان فعليا كذلك، فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب. و من
هنا كان امتناع الوجوب المشروط، يعني من الناحية العملية إلزام المكلّف بالمقدمات
المفوّتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. و هذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط
و امتناعه.
و
قد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط، خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري[1]
الذي تقدّم بالتفسير المذكور.
التفسير
الثاني: و هو يعترف بامكان الوجوب المشروط، و لكن يقول
[1] مطارح الانظار: ص 53. ذيل قوله: و لنا في المقام
مسلك آخر.