responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 237

و بترك المكلّف له يحول دون تحقق الوجوب و فعليته في حينه، لا انّه يتورّط في مخالفته.

و لكن يلاحظ أحيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. و مثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، و وجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك، و الصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر.

و لا شك في ان المكلّف مسئول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج، و عن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. و من هنا وقع البحث في تفسير ذلك، و في تحديد الضوابط التي يلزم المكلّف فيها بايجاد المقدمات المفوّتة.

و قد ذكرت في المقام عدة تفسيرات:

التفسير الأول: انكار الوجوب المشروط رأسا، و افتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط و القيود المحدّدة له في لسان الدليل.

و إذا كان فعليا كذلك، فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجي‌ء ظرف الواجب. و من هنا كان امتناع الوجوب المشروط، يعني من الناحية العملية إلزام المكلّف بالمقدمات المفوّتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. و هذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط و امتناعه.

و قد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط، خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري‌[1] الذي تقدّم بالتفسير المذكور.

التفسير الثاني: و هو يعترف بامكان الوجوب المشروط، و لكن يقول‌


[1] مطارح الانظار: ص 53. ذيل قوله: و لنا في المقام مسلك آخر.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست