responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 235

الثاني: انّ طلوع الفجر إمّا أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط، أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الأول يلزم كون الوجوب محرّكا نحوه، لما تقدّم من أنّ كلّ قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب، يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، و هذا غير معقول، لأنّ طلوع الفجر غير اختياري. و على الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فان كان شرطا مقارنا، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب.

و إن كان شرطا متأخرا، يلزم محذور الشرط المتأخر. و الشي‌ء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر، فانّها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة، و من هنا كنّا نقول في الحلقة السابقة[1]: انّ امكان الوجوب المعلّق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، و ذلك باختيار الشق الاخير.

و اما ثمرة البحث في امكان الواجب المعلق، فتأتي الاشارة اليها إن شاء اللّه تعالى.


[1] راجع: ج 1 ص 330.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست