responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 229

الوجوب فعليّا قبله، لأصبح مقدمة وجودية، و لكان التكليف محرّكا نحو تحصيله، فيتعين جعله مقدمة وجوبية.

و أما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:

أحدهما: أن يكون اختياريا للمكلّف. و في هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب، لأنّه يهتم بتحصيله.

و الآخر: أن يكون غير اختياري. و في هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. و لا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك، يكون التكليف محرّكا نحوه، و مدينا للمكلف به، و هو غير معقول، لعدم كونه اختياريا. و بهذا يتّضح انّ الضابط في جعل شي‌ء قيدا للوجوب أحد أمرين: إمّا كونه شرط الاتّصاف، و إمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدورا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست