الوجوب
فعليّا قبله، لأصبح مقدمة وجودية، و لكان التكليف محرّكا نحو تحصيله، فيتعين جعله
مقدمة وجوبية.
و
أما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:
أحدهما:
أن يكون اختياريا للمكلّف. و في هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب، لأنّه يهتم
بتحصيله.
و
الآخر: أن يكون غير اختياري. و في هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب، إضافة الى
أخذه قيدا للواجب. و لا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك،
يكون التكليف محرّكا نحوه، و مدينا للمكلف به، و هو غير معقول، لعدم كونه
اختياريا. و بهذا يتّضح انّ الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمرين: إمّا كونه
شرط الاتّصاف، و إمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدورا.