responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 228

في مورد المقدّمة الشرعية الوجوديّة قد تعلّق الأمر بالمقيّد. و المقيّد عبارة عن ذات المقيّد و التقيّد، و انّ المقدمة المذكورة مقدّمة عقلية للتقيّد، بينما نجد ان المقدّمة العقليّة الوجوديّة هي مقدمة لذات الفعل.

و الكلام تارة يقع في تحديد مسئولية المكلّف تجاه هذه الاقسام من المقدمات، و اخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك.

أما تحديد مسئولية المكلف تجاه المقدمات، فحاصله انّ الوجوب- و كذلك كل طلب- لا يكون محرّكا نحو المقدّمات الوجوبيّة، و لا مدينا للمكلف بها، لأنّه لا يوجد إلّا بعد تحقّقها، فكيف يكون باعثا على ايجادها؟ و انما يكون محرّكا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها، لأنّه فعليّ قبل وجودها، فيحرّك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، بمعنى انّ المكلف مسئول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. و هذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه، لأنّ المحركية من شئون الفعلية. و اذا اتفق أنّ قيدا ما، كان مقدّمة وجوبيّة و وجوديّة معا، امتنع تحريك التكليف نحوه، لتفرّعه على وجوده، و أنّما يكون محرّكا- بعد وجود ذلك القيد- نحو التقيّد و إيقاع الفعل مقيّدا به.

و أمّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى، فهو أنّ كلّ ما كان من شروط الاتّصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية. و الوجه في ذلك واضح، لأنّه لمّا كان شرطا في الاتّصاف، فلا يهتمّ المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب و كان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست