القيد
سواء كان قيدا للحكم المجعول، أو للواجب الذي تعلّق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا
على المقيد به، و قد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان
الذي هو قيد لوجوب الصيام، مع أنّ هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر. و القيد
المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة. و القيد المتقدم للواجب من قبيل
الوضوء، بناء على كون الصلاة مقيّدا بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة. و القيد
المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.
و
قد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيّد، و مثاله في قيود
الحكم، قيديّة الاجازة لنفوذ عقد الفضولي، بناء على القول بالكشف. و مثاله في قيود
الواجب، غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدّم، على قول بعض
الفقهاء.
و
من هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر و عدمه. و منشأ الاستشكال هو انّ الشرط و
القيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط و المقيد، و لا يعقل ان تتأخر العلة أو
شيء من أجزائها زمانا عن المعلول،