responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 230

القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد

القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، أو للواجب الذي تعلّق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، و قد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، مع أنّ هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر. و القيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة. و القيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء، بناء على كون الصلاة مقيّدا بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة. و القيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.

و قد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيّد، و مثاله في قيود الحكم، قيديّة الاجازة لنفوذ عقد الفضولي، بناء على القول بالكشف. و مثاله في قيود الواجب، غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدّم، على قول بعض الفقهاء.

و من هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر و عدمه. و منشأ الاستشكال هو انّ الشرط و القيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط و المقيد، و لا يعقل ان تتأخر العلة أو شي‌ء من أجزائها زمانا عن المعلول،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست