responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 224

استعماله بعد الطعام. و كلّ ما كان من هذا القبيل يسمّى بشرط الترتب، تمييزا له عن شرط الاتّصاف. و شرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، له هذان النحوان من الشروط.

و شروط الاتّصاف تكون شروطا لنفس الارادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب، فانها شروط للمراد، لا للارادة، من دون فرق في ذلك كلّه بين الارادة التكوينية و التشريعية.

فالانسان لا يريد ان يشرب الدواء إلّا إذا رأى نفسه مريضا، و لا يريد من مأموره ان يشرب الدواء إلّا إذا كان كذلك. و لكن ارادة شرب الدواء للمريض، أو لمن يوجّهه، فعلية قبل ان يتناول الطعام.

و لهذا فإنّ المريض قد يتناول الطعام لا لشي‌ء إلّا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده، وفقا لتعليمات الطبيب، و هذا يوضّح انّ تناول الطعام ليس قيدا للارادة، بل هو قيد للمراد. بمعنى أنّ الارادة فعلية و متعلقة بالحصة الخاصة؛ و هي شرب الدواء المقيّد بالطعام، و من أجل فعليتها كانت محرّكة نحو إيجاد القيد نفسه.

غير انّ الارادة التي ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليس منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقديري اللحاظي، لأنّ الارادة معلولة دائما لادراك المصلحة و لحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. و ما أكثر المصالح التي لا تؤثّر في إرادة الانسان، لعدم ادراكه و لحاظه لها. فشروط الاتّصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، و بوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الارادة. فلا مصلحة في الدواء إلّا إذا كان الانسان مريضا حقا،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست