responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 225

و لا إرادة للدواء إلّا إذا لاحظ الانسان المرض و افترضه في نفسه، أو فيمن يتولّى توجيهه.

و نفس الفارق بين شروط الاتصاف و شروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة؛ و هي مرحلة جعل الحكم، فقد علمنا سابقا انّ جعل الحكم عبارة عن انشائه على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم و تعتبر مشروطا للوجوب المجعول، و اما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب.

و اذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقّة، و ميّزنا بين الجعل و المجعول- كما مرّ بنا في الحلقة السابقة-[1] نجد انّ الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، منوطا و مرتبطا بشروط الاتّصاف بوجودها التقديري اللحاظي، كالارادة تماما، لا بوجودها الخارجي، و لهذا كثيرا ما يتحقّق الجعل قبل أن توجد شروط الاتّصاف خارجا. و أمّا فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتّصاف بوجودها الخارجي، فما لم توجد خارجا كلّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. و أمّا شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد.

و بهذا نعرف انّ الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتّصاف، لأنّه مشروط بها في عالم الجعل.

و أما ما يقال: من أنّ الوجوب المشروط غير معقول، لأنّ المولى يجعل الحكم قبل ان تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل و المجعول، و الالتفات الى ما ذكرناه من إناطة


[1] راجع: ج 1 ص 319.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست