responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 223

قاعدة امكان الوجوب المشروط

للوجوب ثلاث مراحل، و هي: الملاك، و الارادة، و جعل الحكم.

و في كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فاذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم اليه، ليسترجع وضعه الطبيعي، و هذه الحاجة منوطة بالمرض، فإنّ الانسان الصحيح لا حاجة به الى الدواء، و بدون المرض لا يتصف الدواء بأنّه ذو مصلحة. و من هنا يعبّر عن المرض بأنّه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، و كلّ ما كان من هذا القبيل يسمّى بشرط الاتّصاف.

ثمّ قد نفرض انّ الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، و لكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، اذ من الواضح انّ المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، و انما الطعام شرط في ترتّب تلك المصلحة و كيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضّح أنّ المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي إلّا بحصة خاصة من الاستعمال، و هي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست