responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 22

المحرمات الواقعية أهمّ، منع من الاقدام في المحتملات، ضمانا للمحافظة على الأهمّ.

و هكذا يتضح انّ الأحكام الظاهريّة خطابات تعيّن الأهمّ من الملاكات و المبادئ الواقعية، حين يتطلّب كلّ نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر.

و بهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، و هو ان الحكم الظاهري يؤدّي الى تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة، فان الحكم الظاهري و ان كان قد يسبب ذلك، و لكنه انما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم.

شبهة تنجز الواقع المشكوك:

و أما الاعتراض الثالث فقد اجيب: بأنّ تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، يعطيه صفة العلم و الكاشفية، اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، و بذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنّه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، و إن كان مشكوكا وجدانا.

و نلاحظ على ذلك انّ هذه المحاولة إذا تمّت، فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير المحرزة، كأصالة الاحتياط. على انّ المحاولة غير تامة، كما يأتي ان شاء اللّه تعالى.

و الصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدّم من أنّ هذا المسلك المختار يقتضي انكار قاعدة قبح العقاب‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست