responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 21

اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه الى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كلّ ما يحتمل حرمته فهو مبغوض و ذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها. فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية و الحرص على ضمان اجتنابها. و في مقابل ذلك ان كانت الاباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، و هذا المنع سيشمل الحرام الواقعي و المباح الواقعي أيضا، اذا كان محتمل الحرمة للمكلّف، و في حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لا باحته، لانه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية و الحرص على ضمان اجتنابها.

و أما اذا كانت الاباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، فهي تدعو- خلافا للحرمة- الى الترخيص في كلّ ما يحتمل اباحته، لا لأن كلّ ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة، بل لضمان اطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الاباحة. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية و الحرص على تحقيقه.

و في هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرّماته و مباحاته، فان كان الملاك الاقتضائي في الاباحة أقوى و أهم، رخّص في المحتملات، و هذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي و الحرام الواقعي اذا كان محتمل الاباحة، و في حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للاباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الاباحة في المباحات الواقعية و الحرص على ضمان ذلك الملاك. و اذا كان ملاك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست