و
قد تلخّص مما تقدم انّ جعل الأحكام الظاهرية ممكن.
الامارات
و الاصول:
تنقسم
الأحكام الظاهرية الى قسمين:
أحدهما:
الأحكام الظاهرية التي تجعل لا حراز الواقع، و هذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له
درجة كشف عن الحكم الشرعي، و يتولّى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلّف
التصرف بموجبه. و يسمى الطريق بالامارة، و يسمى الحكم الظاهري بالحجية، من قبيل
حجية خبر الثقة.
و
القسم الآخر: الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم
المشكوك، و لا يراد بها احرازه، و تسمى بالاصول العملية.
و
يبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره[1]،
التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فان
كان المجعول هو الطريقية و الكاشفية، دخل المورد في الامارات. و اذا لم يكن المجعول
ذلك، و كان الجعل في الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية، دخل في نطاق
الاصول. و في هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّى الأصل
منزلة الواقع في الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة