responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 23

بلا بيان رأسا.

و قد تلخّص مما تقدم انّ جعل الأحكام الظاهرية ممكن.

الامارات و الاصول:

تنقسم الأحكام الظاهرية الى قسمين:

أحدهما: الأحكام الظاهرية التي تجعل لا حراز الواقع، و هذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، و يتولّى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلّف التصرف بموجبه. و يسمى الطريق بالامارة، و يسمى الحكم الظاهري بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة.

و القسم الآخر: الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، و لا يراد بها احرازه، و تسمى بالاصول العملية.

و يبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره‌[1]، التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فان كان المجعول هو الطريقية و الكاشفية، دخل المورد في الامارات. و اذا لم يكن المجعول ذلك، و كان الجعل في الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية، دخل في نطاق الاصول. و في هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 484.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست