responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 219

لا ثالث لهما، و إلّا دخلت المسألة في باب التعارض. و يمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم، و انتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر.

فكلّما أمكن ذلك، صحّ التزاحم، و كلّما امتنع الترتب، كما في الحالتين المشار اليهما، وقع التعارض.

اطلاق الواجب لحالة المزاحمة:

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا، و ابتلى المكلّف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. و قد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، و انما تكون بين أحد الواجبين و حصّة معيّنة من حصص الواجب الآخر. و مثاله: أن يكون وقت الصلاة موسّعا، و تكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، و بإمكان المكلّف أن يزيل ثمّ يصلي.

و نحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من المزاحمة. و أما الحالة الثانية، فقد يقال: انه لا مزاحمة بين الأمرين، لإمكان امتثالهما معا، فإنّ الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة و غيرها، و المكلّف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين، و هذا يعني ان كلا من الأمرين يلائم الآخر. فاذا ترك المكلّف الإزالة و صلّى، كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا.

و قد يقال: ان المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة و اطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست