لا ثالث
لهما، و إلّا دخلت المسألة في باب التعارض. و يمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت
التزاحم، و انتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين
مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر.
فكلّما
أمكن ذلك، صحّ التزاحم، و كلّما امتنع الترتب، كما في الحالتين المشار اليهما، وقع
التعارض.
اطلاق
الواجب لحالة المزاحمة:
قد
تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك،
كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا، و ابتلى المكلّف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها
الصلاة رأسا. و قد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، و انما تكون بين أحد
الواجبين و حصّة معيّنة من حصص الواجب الآخر. و مثاله: أن يكون وقت الصلاة موسّعا،
و تكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، و بإمكان المكلّف أن يزيل ثمّ يصلي.
و
نحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من المزاحمة. و أما الحالة الثانية، فقد يقال: انه
لا مزاحمة بين الأمرين، لإمكان امتثالهما معا، فإنّ الأمر بالصلاة متعلق بالجامع
بين الحصة المزاحمة و غيرها، و المكلّف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا
تضاد بين الواجبين، و هذا يعني ان كلا من الأمرين يلائم الآخر. فاذا ترك المكلّف
الإزالة و صلّى، كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا.
و
قد يقال: ان المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة و اطلاق الأمر بالصلاة للحصة
المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا