responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 220

الاطلاق في وقت واحد.

و الصحيح أن يقال: انّ لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، و هي انّه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، فان أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، و أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعمّ المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقلّ عنه أهمّية، كان معنى ذلك انّ التكليف بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم و غيرها تمنع أيضا، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع و الأمر بالإزالة، و حينئذ يطبّق قانون باب التزاحم، و هو التقديم بالأهمّية.

و لا شك في انّ الأمر بالازالة أهمّ، لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتّى بحصة اخرى، و هذا يعني- وفقا لما تقدم- انّ الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة، فان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر- كما عليه صاحب الكفاية- كان معنى ذلك انّ الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلّف على الإزالة. و ان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم- كما عليه النائيني- كان معنى ذلك ان الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلّف بالحصة المزاحمة من الصلاة، وقعت منه صحيحة.

التقييد بعدم المانع الشرعي:

قلنا انّ القانون المتّبع في حالات التزاحم، هو قانون ترجيح الأهمّ ملاكا، و لكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست