و
الصحيح أن يقال: انّ لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، و هي انّه هل يمكن
التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، فان أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر
المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، و أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعمّ
المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقلّ عنه أهمّية، كان معنى ذلك
انّ التكليف بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم و غيرها تمنع أيضا، فيقوم التزاحم
بين الأمر بالجامع و الأمر بالإزالة، و حينئذ يطبّق قانون باب التزاحم، و هو
التقديم بالأهمّية.
و
لا شك في انّ الأمر بالازالة أهمّ، لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء
الأمر بالجامع يتأتّى بحصة اخرى، و هذا يعني- وفقا لما تقدم- انّ الأمر بالجامع
يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة، فان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر-
كما عليه صاحب الكفاية- كان معنى ذلك انّ الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها،
فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلّف على الإزالة. و ان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم
الاشتغال بامتثال المزاحم- كما عليه النائيني- كان معنى ذلك ان الأمر بالجامع ثابت
على وجه الترتب، فلو أتى المكلّف بالحصة المزاحمة من الصلاة، وقعت منه صحيحة.
التقييد
بعدم المانع الشرعي:
قلنا
انّ القانون المتّبع في حالات التزاحم، هو قانون ترجيح الأهمّ ملاكا، و لكن هذا
فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل