responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 218

ما هو الضد؟

عرفنا انّ الأمر بشي‌ء، مقيّد عقلا بعدم الاشتغال بضدّه الذي لا يقل عنه أهمّية، و انتهينا من ذلك إلى أنّ وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلّف عن الجمع بينهما، لا يؤدّي الى التعارض بين دليليهما.

و الآن نتساءل ما ذا نريد بهذا التضاد؟

و الجواب: انّنا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، و لكن لا ينطبق هذا على كل ضد فهو:

أولا لا ينطبق على الضد العام؛ أي النقيض، و ذلك لأنّ الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأنّ فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، و يكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل، و هو محال.

و من هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا، و لا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول فلأنّه تكليف بالجمع بين نقيضين. و أما الثاني فلأنه تحصيل للحاصل. و هذا يعني أنّه اذا دلّ دليل على وجوب فعل، و دلّ دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، كان الدليلان متعارضين، لأنّ التنافي بين الجعلين ذاتيهما.

و ثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، لنفس السبب السابق، حيث انّ عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، و الحال هنا كالحال في النقيضين.

و على هذا فعجز المكلّف عن الجمع بين واجبين انما يحقّق التزاحم لا التعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين، أو الضدين اللذين‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست