الى أنّ
التكليف اذا تعلق بهذا الجامع، فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، و لا يمكن ان
يكون للمتعلق اطلاق للحصة الاخرى، لانّ التكليف بداعي البعث و التحريك، و هو لا
يمكن إلّا بالنسبة الى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص
التكليف بتلك الحصة.
و
ذهب المحقق الثاني و وافقه جماعة من الاعلام الى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين
المقدور و غيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، و ذلك
لأنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور، مقدور، و يكفي ذلك في امكان التحريك نحوه،
و هذا هو الصحيح.
و
ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، و
بدون اختيار المكلّف، فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها، و وجوب
اتيان الجامع في ضمن حصة اخرى، لأنّه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما
وقع ليس مصداقا للواجب، و إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج الى دليل.
و
على قول المحقق الثاني نتمسّك باطلاق دليل الواجب لا ثبات انّ الوجوب متعلق
بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتيّ به فردا من الواجب، فيحكم بإجزائه و عدم وجوب
الإعادة.