responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 210

الى أنّ التكليف اذا تعلق بهذا الجامع، فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، و لا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصة الاخرى، لانّ التكليف بداعي البعث و التحريك، و هو لا يمكن إلّا بالنسبة الى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.

و ذهب المحقق الثاني و وافقه جماعة من الاعلام الى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، و ذلك لأنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور، مقدور، و يكفي ذلك في امكان التحريك نحوه، و هذا هو الصحيح.

و ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، و بدون اختيار المكلّف، فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها، و وجوب اتيان الجامع في ضمن حصة اخرى، لأنّه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب، و إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج الى دليل.

و على قول المحقق الثاني نتمسّك باطلاق دليل الواجب لا ثبات انّ الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتيّ به فردا من الواجب، فيحكم بإجزائه و عدم وجوب الإعادة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست