بالقدر الذي
يحقّق الإدانة و المسئولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون
الوجوب في بقائه منوطا ببقائها.
و
البرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي اكثر من ذلك، و هو انّ التكليف قد
جعل بداعي التحريك المولوي، و لا تحريك مولوي إلّا مع الإدانة، و لا إدانة إلّا مع
القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.
و
من هنا صحّ أن يقال انّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب و الوجوب
المجعول أيضا، تبعا لعدم منافاته للعقاب و الإدانة.
نعم
لا اثر عمليا لهذا الاطلاق، إذ سواء قلنا به أو لا، فروح التكليف محفوظة على كلّ
حال، و فاعليته ساقطة على كلّ حال، و الإدانة مسجّلة على المكلّف عقلا بلا إشكال.
الجامع
بين المقدور و غيره:
ما تقدّم
حتى الآن كان يعني انّ التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل
حصصه غير مقدور، انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. و اما اذا كان
متعلقه جامعا بين حصتين، إحداهما مقدورة، و الاخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في
استحالة تعلّق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي.
و
أما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام
بين الاعلام. و قد ذهب المحقق النائيني- رحمه اللّه[1]