responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 209

بالقدر الذي يحقّق الإدانة و المسئولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها.

و البرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي اكثر من ذلك، و هو انّ التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، و لا تحريك مولوي إلّا مع الإدانة، و لا إدانة إلّا مع القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.

و من هنا صحّ أن يقال انّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب و الوجوب المجعول أيضا، تبعا لعدم منافاته للعقاب و الإدانة.

نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق، إذ سواء قلنا به أو لا، فروح التكليف محفوظة على كلّ حال، و فاعليته ساقطة على كلّ حال، و الإدانة مسجّلة على المكلّف عقلا بلا إشكال.

الجامع بين المقدور و غيره:

ما تقدّم حتى الآن كان يعني انّ التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور، انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. و اما اذا كان متعلقه جامعا بين حصتين، إحداهما مقدورة، و الاخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلّق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي.

و أما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الاعلام. و قد ذهب المحقق النائيني- رحمه اللّه‌[1]


[1] أجود التقريرات: ج 1 ص 367

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست